⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1120 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-11-1 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف الحكم
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية محمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً مقبولاً، غير أنه يشترط في هذه الحالة أن يكون التأجيل لجلسات متتابعة، فإذا انقطعت السلسلة بسقوط جلسة منها، فإنه يلزم إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة. ولما كان الحكم الاستئنافي الصادر ضد المتهم هو حكم غيابي تجوز المعارضة فيه ولو وصفته المحكمة - خطأ - بأنه حضوري اعتباري، فإن الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول معارضة المتهم شكلاً يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجب هذا الخطأ محكمة ثاني درجة عن نظر موضوع المعارضة الاستئنافية مما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4/4/1968 بدائرة قسم النزهة: سرق المبلغ المبين بالأوراق والمملوك لـ................... على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و318 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي بعدم قبول المعارضة شكلا. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.