⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1116 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-10-5 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيلاء على مال الدولة بغير حق
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ وصف التهمة
⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، محمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة أو مستشار الإحالة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم المنطبق عليها، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد الذي دين الطاعن به. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة اختلاس المواد البترولية المسلمة إليه بسبب وظيفته الأمر المنطبق على المادة 112 من قانون العقوبات وانتهت المحكمة في حكمها إلى أن الطاعن بصفته موظفاً عمومياً، استولى بغير حق على المواد البترولية المملوكة للجمعية التعاونية للبترول طبقاً للمادة 113 من قانون العقوبات، لما بأن لها من أن المواد المختلسة لم تكن قد سلمت للطاعن بحكم وظيفته، ومن ثم فإن الوصف الذي دين به لم يبن على وقائع جديدة غير التي كانت أساساً للدعوى المرفوعة، ودون أن تضيف المحكمة إليه جديداَ مما يستأهل لفت نظر الدفاع، وبالتالي يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الإخلال بحق الدفاع على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة ما بين 19 فبراير سنة 1964 حتى 14 سبتمبر سنة 1964 بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط: اختلس المواد البترولية المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمسلمة إليه بسبب وظيفته، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111 و112 و118 و119 عقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور. بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه برد مبلغ 623ج و435م ستمائة وثلاثة وعشرين جنيها وثلاثين مليما وبتغريمه مبلغا مساويا لهذه القيمة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.