الطعن رقم 1115 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-12-13
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ سلطتها فى تفسير اوراق الدعوى
⚖️ نظام عام
⚖️ دعوى جنائية - قيود حق النيابة فى تحريك الدعوى الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964، في شأن تهريب التبغ، هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم، قبل صدور الطلب بذلك ممن يملكه، فإذا انتفت صفة مصدر الطلب وقعت الإجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً بالنظام العام، لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطلبات المقدمة من مدير عام شئون الإنتاج المؤرخة ............ قد صدرت في ظل القرار الوزاري رقم 83 لسنة 1965 في دعاوى جاوزت قيمة التعويض المطالب به 500ج، وأن الطلبات المؤرخة ................ قد صدرت من وكيل الجمرك وهو ممن لم يخولهم القرار الوزاري رقم 85 لسنة 1965 حق إصدار الإذن برفع الدعوى، فإن الحكم إذ رتب على ذلك بطلان تلك الطلبات، يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا محل للتحدي بأن وكيل الجمرك مصدر تلك الأذون كان يقوم بعمل مدير الجمرك في تاريخ إصدارها، ما دام أن وزير الخزانة - في مجال تحديده أولئك الذين فوضهم في طلب رفع الدعوى الجنائية - قد سمى مدير الجمارك دون وكلائهم، وما دام لم يثبت أن قراراً صدر بندب وكيل الجمرك مصدر الإذن للقيام بأعمال مديره، أو أن هناك لائحة منظمة لحلول وكيل الجمرك محل مديره في مباشرة اختصاصاته أثناء غيابه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم في تفسيره للمعنى المقصود من كتاب مدير جمرك بورسعيد المؤرخ ............ إلى مأمور بندر المنصورة، قد ذهب إلى أن عبارات ذلك الكتاب لا تمثل معنى الإذن المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964، وأنها لا تحمل أكثر من معنى التنبيه بإرسال الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها، وكان يبين من الإطلاع على المفردات أن تلك العبارات غير قاطعة الدلالة في معناها، ولا تعبر عن رغبة صريحة في رفع الدعوى، فإن الحكم لا يكون قد خرج في تفسيره لعبارات ذلك الكتاب عما تحتمله من معنى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 2 ديسمبر سنة 1964 بدائرة قسم أول بندر المنصورة: 1- حازوا وصنعوا دخانا مهربا (طرابلسي). 2- صنعوا دخانا مخلوطا غير مطابق للمواصفات والشروط بأن وجدت فيه نسبة من الشوائب. وطلبت معاقبتهم بالمواد 1 و4 و6 و12 و17 من القانون رقم 71 لسنة 1933 والمواد 1 و2 و3 و4 و65 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعى مدنيا السيد/ وزير الخزانة بصفته وطلب القضاء له قبل المتهمين متضامنين بأداء تعويض قدره 80397ج و500م و1800ج و7479ج و820م في كل من الجنح الثلاث على التوالي مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة بندر المنصورة الجزئية قضت (أولا) في الدعوى رقم 7211 سنة 1965 جنح قسم أول بندر المنصورة حضوريا للأول والثالث وحضوريا اعتباريا للثاني والرابع (أ) ببراءة كل من الثاني والثالث والرابع ورفض الدعوى المدنية قبلهم. (ب) بتغريم المتهم الأول مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي إلى السيد وزير الخزانة مبلغ 74720ج أربعة وسبعون ألفا وسبعمائة وعشرين جنيها وبما يعادل مثلي قيمة الدخان موضوع الجريمة والمصروفات المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وذلك عن التهمة الأولى. (ج) بتغريم المتهم الأول مبلغ 10ج عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدي إلى السيد وزير الخزانة مبلغ 1049ج ألف وتسعة وأربعون جنيها ومصادرة الدخان المضبوط عن التهمة الثانية (ثانيا) في الدعوى رقم 732 سنة 1966 جنح قسم أول غيابيا بالنسبة للمتهم الخامس وحضورياً للمتهم الأول والثالث وحضوريا اعتباريا للثاني والرابع (أ) ببراءة المتهمين من الثاني إلى الخامس ورفض الدعوى المدنية قبلهم. (ب) بتغريم المتهم الأول مائة جنيه وبالزامه بأن يؤدي إلى السيد وزير الخزانة مبلغ 74720ج أربعة وسبعون ألفا وسبعمائة وعشرين جنيها بما يعادل مثلي قيمة الدخان موضوع الجريمة والمصروفات المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وذلك عن التهمة الأولى. (ج) تغريم المتهم الأول مبلغ 10 عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدي إلى السيد وزير الخزانة بصفته مبلغ ألف وتسعة وأربعين جنيها ومصادرة الدخان المضبوط عن التهمة الثانية (ثالثا) في الدعوى رقم 7561 سنة 1965 جنح قسم أول حضوريا للمتهم الأول والمتهم الثالث وحضوريا اعتباريا للمتهم الثاني والرابع ببراءة المتهمين من الثاني إلى الأخير ورفض الدعوى المدنية قبلهم (ب) بتغريم المتهم الأول مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي إلى السيد وزير الخزانة مبلغ 5540ج خمسة آلاف وخمسمائة وأربعين جنيها بما يعادل مثلي قيمة الأدخنة موضوع الجريمة والمصروفات المناسبة ومبلغ 5ج خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول استئناف المتهم الثاني واستئناف السيد/ وزير الخزانة شكلا وذلك بالنسبة للقضايا 7211 سنة 1965، 7561 سنة 1965، 732 سنة 1966 جنح قسم أول المنصورة أولا: بالنسبة للجنحة 7211 سنة 1965 جنح قسم أول المنصورة (أ) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية (ب) بتعديل الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بالنسبة للمتهمين وورثة ....... بالنسبة للدعوى المدنية والحكم بعدم قبولها (جـ) إلزام وزير الخزانة بصفته المصاريف المدنية عن الدرجتين، 500 قرش أتعاب المحاماة. ثانيا: بالنسبة للجنحة رقم 7561 سنة 1965 قسم أول المنصورة (أ) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية (ب) بتعديل الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بالنسبة للمتهمين ....... وورثة ....... بالنسبة للدعوى المدنية والحكم بعدم قبولها (جـ) إلزام وزير الخزانة بصفته المصاريف المدنية عن الدرجتين و500 قرش أتعاب محاماة. ثالثا: بالنسبة للجنحة رقم 703 سنة 1966 جنح قسم أول المنصورة (أ) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم ............ وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية (ب) بتعديل الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بالنسبة للمتهمين ....... و....... وورثة ....... بالنسبة للدعوى المدنية والحكم بعدم قبولها (جـ) بإلزام وزير الخزانة بصفته المصاريف المدنية عن الدرجتين و500 قرش أتعاب محاماة. فطعن الأستاذ المحامي بإدارة قضايا الحكومة عن السيد/ وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.