الطعن رقم 1113 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-10-26
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تستغني عن سماع أحد شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول عدم سماعه أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقواله التي أدلى بها في التحقيقات الأولية ما دامت أقواله في تلك التحقيقات كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة. ولما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد استغنى صراحة عن سماع أقوال الشاهدة الغائبة وأمرت المحكمة بتلاوتها فتليت، فإنه لا يحق للطاعن أن ينعي على الحكم المطعون فيه إخلاله بحقه في الدفاع لعدم استماع المحكمة لأقوال تلك الشاهدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه عند رفضه هو الطلب الجازم الذي يشتمل على بيان ما يرمي إليه مقدمه، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب استدعاء الطبيب الشرعي للمناقشة ما دام الطاعن لم يوضح مقصده من هذا الطلب، وطالما كان دفاعه خلواً من أي مطعن على التقرير الطبي المقدم في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل فى محضر الجلسة، وإذا كان يهمه بصفة خاصة تدوين أمر فيه فهو الذى عليه أن يطلب صراحة إثباته به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. ولما كان الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيق إصاباته فلا وجه له في النعي عليها التفاتها عن هذا الأمر الذي لم يطلبه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من إعتراضات وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إيراد الحكم لأقوال الشهود بما لا يتعارض مع تقرير الصفة التشريحية تنحسر به دعوى التناقض في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها عما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ولها ان تأخذ بأقوال الشاهد ولو سمعت على سبيل الإستدلال متى اقتنعت بصحتها واطمأنت إلى قدرته على التمييز.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن الشاهد لا يستطيع التمييز فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 مارس سنة 1968 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة: ضرب ................... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.