الطعن رقم 1110 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-10-26
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يوجب نقضه بالنسبة إلى المحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن ما دام أن العيب الذي شاب الحكم يتصل به لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .... .... .... (الطاعن) وآخر بأنهما في يوم 25 سبتمبر سنة 1967 بناحية الشامية مركز البداري محافظة أسيوط: المتهم الأول: أحدث عمدا بـ................... إصابة رأسه المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والتي تقلل من كفاءته على العمل بنحو 12% بنحو اثنى عشر في المائة. المتهم الثاني: أحدث عمدا بـ................... إصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى ................... مدنيا بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم الأول. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة ... ... .... المتهم الأول (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه كتعويض مدني والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (ثانيا): بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.