⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1109 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-10-26 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: قتل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عباس العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الحكم أن المجني عليه أصيب من العيار الناري أثناء الشجار - في فخذه الأيسر، وهذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل، وكان إطلاق العيار الناري صوب المجني عليه ومن مسافة قريبة، لا يفيد حتماً أن الجاني انتوى إزهاق روحه، وهو ما لم يدلل عليه الحكم، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 24 مارس سنة 1968 بناحية سرس الليان مركز منوف محافظة المنوفية (أولا) قتل ............. عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية خرطوش قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش" (ثالثا) أحرز ذخائر طلقة واحدة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازة السلاح وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 234/1 من قانون العقوبات و1/1 - 2 و6 و26/1 - 4 و301 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول 2. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات عن التهم الثلاث المسندة إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.