⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1108 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-10-26 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ قذف
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عباس العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في التهمة من قذف مجرد إلى قذف يتضمن طعناً في العرض بالتطبيق للمادة 308 من قانون العقوبات كان على علم بهذا التعديل، وكان استئناف الحكم الابتدائي منصباً على هذا التعديل الوارد به فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص هذا التعديل أمام المحكمة الاستئنافية فلا يجوز أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية (المطعون ضدها) دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة مصر القديمة الجزئية ضد الطاعن متهمة إياه بأنه في يوم 17 يوليو سنة 1968 قذف في حقها ووجه إليها عبارات السب المبينة بعريضة الدعوى. وطلبت معاقبته بالمواد 171 و302 و303 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وبتغريمه 20ج وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من صيرورة الحكم نهائيا. (ثانيا) وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية خمسة جنيهات والمصاريف و200 قرش أتعابا للمحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.