⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1104 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-10-4 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً بالجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع - بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. ولما كانت محكمة الدرجة الثانية قد قضت في الدعوى غير مستجيبة إلى ما طلبه الطاعن بشأن عرضه على المتهمات بحجة أنه لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة مع أن الثابت أنه لم يمثل أمامها، ومن ثم فتكون حجتها في هذا الشأن داحضة، كما أنها أغفلت الرد على ما طلبه خاصاً باستدعاء محرر المحضر لمناقشته مما يصم حكمها بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين بأنه في يوم 17/12/1969 بدائرة قسم الدقي: حرضوا المتهمات من الخامسة حتى الأخيرة على ارتكاب الدعارة وسهلوا لهن إرتكابها. وطلبت معاقبتهم بالمواد 1/1 و8/1 و9/3 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1960. ومحكمة الدقي الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم - الطاعن - سنة مع الشغل وكفالة عشرون جنيها والمراقبة لمدة مماثلة وغرامة مائة جنيه. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة استئناف الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم. الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.