⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1103 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-10-4 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل عمد
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن ملتفتاً كلية عن التعرض لدفاعه دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من استحالة أن تحدث رصاصة واحدة فتحتي دخول في المستعرض وفتحتي دخول في الهابط، مقدماً كتاباً طبياً به صورة القولون المستعرض والقولون الهابط تأييداً لوجهة نظره. وهو دفاع يعد - في خصوصية الدعوى المطروحة - هاماً ومؤثراً في مصيرها، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته، أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجب النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11/6/1968 بدائرة مركز كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ: 1- شرع في قتل ........... عمدا بأن أطلق عليه رصاصة من مسدس قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 3- أحرز بغير ترخيص ذخيرة (طلقة) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد الواردة بأمر الإحالة، فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/1 و17 و32/2 من قانون العقوبات المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول 3 المرافق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.