الطعن رقم 1022 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-10-25
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بالجلسة التي صدر فيها الحكم القاضي باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن، حضر عنه من قدم شهادة طبية تفيد أن الطاعن مريض بالمستشفى العسكري وأطرحها بقوله: "أنه لا يفوت المحكمة أن تشير إلى أنه بالنسبة للشهادة التي قدمها الحاضر عن المتهم بمرضه بالمستشفى العسكري فقد جاءت خالية من خاتم يدل على أنها وردت حقيقة من تلك المستشفى الأمر الذي لا تطمئن به المحكمة إليها". وكانت تلك الأسباب لم تتناول العذر في ذاته وإنما اقتصرت على الوقوف عند مسألة شكلية تتعلق بشكل الورقة المتضمنة له دون أن تقوم المحكمة بالتحقيق من صدقه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول يناير سنة 1966 بدائرة قسم قصر النيل: أعطى بسوء نية لـ............... شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بمواد الاتهام. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ على عاتق الخزانة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.