الطعن رقم 1015 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-10-25
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ دخان
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, وطه الصديق دنانة, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن بجريمة دخول عقار في حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بالتعويض الذي قدره على سند من إصرار الطاعن على عدم إزالة البناء الذي أقامه بأرض النزاع رغم علمه بملكية الغير لها ودون الرجوع إليه ورغم صدور أمر من النيابة العامة بالإزالة، وكان ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين عما وقع من الطاعن من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون استعمالا للقوة أو تتم بذاتها على أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال عام 1968 بدائرة مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية: دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات. وادعت مدنيا السيدة ... .... .... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ... .... .... وطلبت القضاء لها قبل المتهم بمبلغ 50ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة التل الكبير الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل النفاذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية المدنية مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الجنائية والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل. (ثانيا) وفي الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصاريف. (ثالثا) أعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.