الطعن رقم 998 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-10-18
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ جلب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ القيود التى ترد على حقها فى رفع الدعوى الجنائية
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى جنائية - قيود حق النيابة فى تحريك الدعوى الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام, وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسانين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع. ولما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه جلب إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة جواهر مخدرة "حشيشاً" دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة. وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 1، 2، 3، 33، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، وقد دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا من أي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب أو غيرها من الجرائم الواردة به وهي جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963، فإن النعي على الحكم بالبطلان في الإجراءات لخلو الأوراق من إذن مدير عام الجمارك برفع الدعوى إعمالاً لحكم القانون الأخير يكون على غير سند من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القانون بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش، ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذي ظهر من التفتيش وجوده لديه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم إثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7/5/1969 بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية: جلب إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة جوهرا مخدرا "حشيشا" دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1 و2 و3 و33/1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول 1 المرافق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.