⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 991 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-10-18 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ تقدير العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ تنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أنه "لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة" فإنه لا يعيب الحكم ما أشار إليه خطأ من أنه يرى أخذ المتهمين بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات، ما دام لم يعمل حكمها عند تطبيق العقوبة على المتهمين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه يكفي لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 34 "أ" من القانون رقم 182 لسنة 1960، مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة، ولو لم يتخذ الجاني الاتجار في المواد المخدرة حرفة له، إذ لم يجعل القانون الاحتراف ركناً من أركان هذه الجريمة. فمتى كان الحكم قد استخلص من الاتجار، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه لم يثبت احتراف الطاعن لتجارة المخدرات يكون غير سديد، ذلك بأن المستفاد من الأحكام التي تضمنتها نصوص المواد 34، 37، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أنها تفرق فقط بين إحراز المخدرات وحيازتها بقصد الاتجار وبين إحرازها وحيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو بدون قصد شيء من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه ليس بلازم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال عقيدة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في ليلة 12/2/1968 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: أحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34/1- أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند أ من الجدول رقم 1 المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم - الطاعن - بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.