⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 989 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-10-5 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، وإبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه على صاحب الشأن - إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعه - أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم. ولما كان يبين من الإطلاع على المفردات ومحاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن المدعية بالحقوق المدنية قدمت مذكرة تحمل تاريخ الجلسة الأخيرة للمرافعة - ولم يثبت دفاع شفوي للطاعن، وحجزت الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مذكرات - وفي خلال الأجل المحدد للحكم قدم المدافع عن الطاعن مذكرة ضمنها أنه في جلسة المرافعة الأخيرة طلب التأجيل للرد على مذكرة المدعية بالحقوق المدنية ولكنه فوجئ بحجز الدعوى للحكم دون الترخيص له بتقديم مذكرة، وطلب إعادة الدعوى للمرافعة أو مد أجل الحكم مع التصريح بتقديم مذكرة. ومن ثم فقد كان متعيناً على محكمة الموضوع أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليه بما يدفعه إن هي رأت الالتفات عنه، أما وقد أمسكت عن ذلك، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يجعل حكمها معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 مايو سنة 1967 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية: (أولا) حاز دخان ليبي المعروف بالدخان الطرابلسي (ثانيا) قام بتعسيل الدخان المضبوط والمبين بالمحضر خفية. وطلبت عقابه بالقوانين أرقام 92 لسنة 1964 و74 لسنة 1933 و91 لسنة 1933. وادعى السيد وزير الخزانة بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ سبعمائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة مركز المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) برفض الدفع المبدى من المتهم بعدم قبول الدعوى وبقبولها (ثانيا) بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمتين وإلزامه بأن يدفع لوزارة الخزانة مبلغ 700ج ومصادرة المضبوطات والمصروفات المدنية. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة المنصورة - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية الإضافية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.