الطعن رقم 984 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-10-5
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ ميعاد المعارضة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها، يقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته، دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى، يكون قد أخطأ صحيح القانون، إذ كان من المتعين في هذه الحال أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة عملاً بنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذ كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها لأنه طبق القانون تطبيقاً سليماً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 12 ديسمبر سنة 1968 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا: أدار محلا تجاريا بدون ترخيص. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2/1 و17/1 و18 و19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 سنة 1956 والجدول الملحق، ومحكمة دشنا الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والغلق. فعارض وقضي في معارضته بعدم جواز المعارضة، فأستأنف الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغلق. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.