الطعن رقم 979 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-10-12
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على حساب مضي مدة الثلاثين يوماً المقررة لتوقيع الحكم، كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه ذلك الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التأثير على طلب الطاعن بما يفيد إيداع الحكم ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره، لا يجدي في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني، ذلك بأن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك بالبطلان لهذا السبب أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً الطعن وتعريفاً بوجهته منذ افتتاح الخصومة، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة هذا الحكم للقانون وخطاه في تطبيقه، أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع فيه، أو موطن بطلان الإجراءات الذي يكون أثر فيه. وإذ كان ذلك، وكانت عبارة الوجه الثاني من أوجه الطعن مبهمة المدلول لا يدرى معها أي من أسباب الحكم هو غير صحيح، ولا من أية جهة هو غير صحيح، فإن هذا الوجه لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما منذ خمسة وعشرين يوما سابقة على 21 سبتمبر سنة 1967 بدائرة مركز رشيد: توصلا إلى الاستيلاء على سند قيمته مائة وخمسون جنيها من ................... وشهرته ................... وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروته وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إحداث الأمل بحصوله على ربح وهمي بأن أوهمه بأنه سيقدم له طلبا للحصول على حديد وأسمنت لبناء مسكنه. وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح رشيد الجزئية وجهت النيابة العامة تهمة جديدة إلى المتهمين هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر زورا السند الموضح بالوصف الأول. وطلبت إضافة المادة 215 من قانون العقوبات. وبعد أن أتمت المحكمة سماع الدعوى قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة 20ج لإيقاف التنفيذ وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.