الطعن رقم 977 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-10-12
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، وإبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للتفتيش وقت إجرائه، إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتاً بالكتابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن دفاع قانوني ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهادة الشهود فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 10 مارس 1969 بدائرة مركز المحمودية محافظة البحيرة: المتهم الأول: (الطاعن) حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثاني: حاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و7/1 و34 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول 1 المرفق به فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37/1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق بالنسبة إلى المتهم الثاني مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وببراءة المتهم الثاني مما اسند إليه ومصادرة المخدرات المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.