⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 975 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-10-26 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ قتل عمد
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عباس العمراوي, وعضوية السادة المستشارين أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ليس على الحكم إلا أن يورد ما له أثر في حكمه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن خطأ الحكم في تحديد نوع السلاح الناري عند استخلاصه توافر نية القتل لا يعيبه ما دام أن ذلك ليس له أثر في قيام الجريمة التي دان الطاعنين بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 29 يونيو سنة 1968 بدائرة مركز أخميم محافظة سوهاج: (المتهم الأول) شرع في قتل ............ عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقيته التي كان يحملها قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (المتهم الثاني) شرع في قتل ........ عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية كان حاملا لها قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (المتهم الثالث) شرع في قتل ........ عمدا بأن أطلق على المجني عليه عيارين ناريين من مسدسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (المتهمان الرابع والخامس) شرعا في قتل ......... عمدا بأن أطلقا عليه عيارين من بندقيتين مع كل منهما قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. والمتهم الرابع أيضا - أحرز سلاحا ناريا مششخنا (بندقية) بدون ترخيص وأحرز ذخيرة (طلقة) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر ولم يكن مرخصا بحمله. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات و1/1 و6 و26/2 و30 من القانون 394 لسنة 1954، المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق، فقرر بذلك. وادعى .......... بحق مدني قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، كما ادعى .......... مدنيا بمبلغ مائة جنيه قبل المتهم الأول. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لباقي المتهمين (أولا) بمعاقبة المتهم الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. (ثانيا) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم الأول بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ......... مبلغ مائة جنيه والمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وبإلزام المتهم الثاني بأن يدفع للمدعي بالحق المدني .......... مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (ثالثا) براءة كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس مما أسند إليهم. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.