الطعن رقم 971 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-10-11
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الضرر المحتمل
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملاً، وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله اللذين دان الطاعن بهما وساق في منطق سليم وبأسباب سائغة الأدلة والقرائن التي رأت المحكمة أنها مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي اصطناع الطاعن لعقد الإيجار والتوقيع عليه بختم مزور بغية الإدعاء به أمام القضاء، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن من أن واقعة الإيجار ذاتها مطابقة للحقيقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ليس للمتهم أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها. ولما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد نفي آخر غير الذي استمعت إليه المحكمة، كما لم يطلب إجراء تحقيق معين في شأن الإنذار الموجه منه إلى المدعي بالحق المدني، فإن ما يثيره من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول أبريل سنة 1965 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: (أولا) ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو عقد الإيجار المؤرخ في 1/4/1965. وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنع هذا المحرر وادعى بموجبه تأجير العين الموضحة فيه بينه وبين ................... على خلاف الحقيقة وبصم عليه بختم مزور منسوب لهذا الأخير. (ثانيا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى محكمة الرمل المدنية في القضية رقم 856 سنة 1965 الرمل. وطلبت عقابه بالمواد 211، 212، 215 من قانون العقوبات، وادعى مدنيا ................... وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، ومحكمة الرمل الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمتين وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ خمسة جنيهات والمصروفات المناسبة ومبلغ 200 قرش مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بمصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.