الطعن رقم 963 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-12-6
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأميم
⚖️ تبديد
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ نصب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, وطة الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. ولما كان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعنة لم توقع أي حجز من جانبها على السيارة تحت يد المطعون ضدهم في تهمة التبديد وإنما الحجوز جميعها وقعت تحت يدها بناء على طلبهم، كما يبين منها أن المطعون ضدهم في تهمة النصب استمروا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطاعنة بصفتهم مالكين للسيارة بعد صدور القرار بتأميم شركتهم في يوليه سنة 1961، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضدهم في تهمة التبديد على خلاف الثابت في الأوراق وقبل المطعون ضدهم في جريمة النصب تأسيساً على أن صفتهم كانت صحيحة وقت شراء الطاعنة للسيارة دون أن يتناول قرار تأميم الشركة المالكة الذي صدر بعد ذلك ومدى تأثيره على صفة ملاكها السابقين وعما إذا كان يجوز لهم بعد صدوره أن يستمروا في التصرف كملاك وأن يوقعوا الحجز على السيارة ويستلموا جزءاً من متأخر ثمنها، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحالة بظروفها وأدلة الثبوت فيها بما يعيب الحكم ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في الفترة ما بين 12/8/1963 حتى 7/6/1965 بدائرة مركز الفشن: المتهمون الأول والثالث والخامس والسادس 1- بددوا السيارة المملوكة للطاعنة (المدعية بالحق المدني) والموضحة تفصيلا بمحضر الإشكال المؤرخ 7/6/1965 إضرارا بالمدعية والتي لم تسلم لهم إلا على سبيل الوديعة 2- المتهمون الأول والثانية والرابعة: اتخذوا صفة كاذبة وهي صفة الوكالة عن شركة مصر للتجارة الخارجية حالة كونها مؤممة لا يمثلها إلا الأستاذ ........... ووقعوا حجزا ضد الطاعنة بتاريخ 12/8/1963 ورفعوا الدعوى رقم 7543 سنة 1965 مدني كلي القاهرة بأحقيتهم للسيارة ورفعوا حجزا آخرا ضد الطاعنة بتاريخ 16/11/1964 والدعوى رقم 44 لسنة 1965 كلي بني سويف بمبلغ 672ج مع حفظ كافة الحقوق الأخرى لاسيما تعديل التعويض إلى اثني عشر ألف جنيه. وطلبت عقابهم بالمواد 336 و341 و342 من قانون العقوبات. وادعت ............ - المجني عليها - مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ثم عدلت طلباتها إلى مبلغ 51ج. ومحكمة الفشن الجزئية قضت حضوريا اعتبارا للأول والسادس وحضوريا للثالث وغيابيا للباقين ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وإلزام المدعية بالحق المدني بمصاريفها. فاستأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.