الطعن رقم 960 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-10-11
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سبق اصرار
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقدح في قيام ظرف سبق الإصرار في جناية إحداث عاهة، كون الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب المصاب أو بعد رضاء منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال عشرين يوما سابقة على 8 مايو سنة 1968 بدائرة قسم سوهاج بندر سوهاج محافظة سوهاج: (أولا) أحدث عمدا مع سبق الإصرار بـ................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي كف إبصار عينه اليسرى والتي تقدر بسبب كون المجني عليه المذكور لا يبصر سوى بهذه العين فقط 100% مائة في المائة (ثانيا) زاول مهنة الطب دون أن يكون اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين (ثالثا) زاول مهنة التمريض دون أن يكون اسمه مسجلا في سجل قيد أسماء الممرضين. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 240/2 من قانون العقوبات و1 و10 من القانون 415 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 49 لسنة 1955 و59 سنة 1965 والمادتين 1 و14 من قرار وزير الصحة الصادر في 30 /12/1952 المعدل بالقرارين الصادرين في 17/7/1953 و23/3/1954، فقرر بذلك، وادعى المجني عليه مدنيا طالبا القضاء له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات (ثانيا) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة على أن ينشر الحكم بجريدة الأهرام على نفقة المتهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.