الطعن رقم 954 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-10-4
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير كل دليل يطرح عليها، تفصل فيه على الوجه الذي ترتاح إليه، على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود، وما تشاهده بنفسها، وهي في سبيل تكوين عقيدتها، غير ملزمة بإتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن ذلك تعيين خبير في دعاوى التزوير، متى كان الأمر ثابتاً لديها للاعتبارات السائغة التي أخذت بها. وإذ كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع في حدود هذا الحق قد قامت بفحص السند المطعون عليه بالتزوير وانتهت في حكمها المطعون فيه، إلى أنه ثبت لها من الإطلاع على ذلك السند، أنه قد كتب كتابة طبيعية وأنه لا خلاف في المراد بين بصمة الأصبع وبصمة الختم، وأنه إزاء إقرار الطاعنة بصحة بصمتها على الإيصال منذ الوهلة الأولى وعدم إنكارها لها، فإنها تستخلص من ذلك صحة الإيصال، فإن ما ذهبت إليه المحكمة، يدخل ضمن حقها في فحص الدليل وتقديره، مما تستقل به ولا معقب عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إطراح الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة وأقوال شهودها وعدم اعتداده بالشكوى التي تقدمت بها إلى الشرطة بعد إقامة الدعوى، مستشهدة فيها بهؤلاء الشهود، للتدليل على أنها وقعت ببصمتها على بياض على السند الذي تحرر عليه إيصال الأمانة - المدعى تزويره - من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها، ما دامت الأسباب التي قام عليها استخلاصها تؤدي إلى ما انتهت إليه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة البلينا الجزئية ضد الطاعنة بوصف أنه في يوم 26/8/1966 سلم الطاعنة مبلغ 350ج على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى شقيقه بالقاهرة فاختلسته لنفسها إضرارا به. وطلب عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ 50ج على سبيل التعويض. وأمام المحكمة المذكورة دفع الحاضر مع المتهمة بعدم الاختصاص محليا بنظر الدعوى ثم قضت المحكمة بعدم الاختصاص محليا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الساحل الجزئية. وأمام محكمة الساحل الجزئية عدل المدعي بالحق المدني طلب التعويض إلى مبلغ 51ج. وبتاريخ 4/4/1968 قضت المحكمة الأخيرة عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51ج والمصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. وبالنسبة للدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمة مصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.