⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 865 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-6-22 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيلاء على مال الدولة بغير حق
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 113 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي استولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره ... " فقد دلت على أن جناية الاستيلاء تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو إحدى الجهات المذكورة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة ولا يعتبر المال أياً كان الوصف الذي يصدق عليه قد دخل في ملك الجهة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك. ومن ثم فإن ملكية الدولة أو ما في حكمها للمال يجب على المحكمة أن تحسم أمره وخاصة عند المنازعة فيه. ولما كان ما دفع به الحكم دفاع الطاعن من وصف المستند المقدم لنفي الملك عن المؤسسة بأنه عرفي لا يصلح رداً، ما دام صادراً من الجهة صاحبة الشأن منتجاً في الأمر المراد إثباته وهي المرجع الوحيد في هذا الخصوص، لأن حقيقة المستند من العرفية أو الرسمية لا يصح أن يحجب القاضي عن تحري الواقع والحكم على مقتضاه إذ هو لا يتقيد في أصول الاستدلال بطرق مخصوصة في الإثبات إلا ما استثناه الشارع بنص صريح، وجريمة الاستيلاء ليست من هذه المستثنيات، ومن ثم كان خليقاً بالمحكمة أن تحقق دفاع الطاعن بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد بما ينفيه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المتهم الثانى فلا يمتد إليه أثر النقض بل يقتصر على الطاعن وحده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر: بأنهما في يوم 12 فبراير سنة 1968 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: (الأول) بصفته مستخدما عموميا مهندس صوت بمسرح الجيب التابع لهيئة فنون المسرح والموسيقى والتابعة لوزارة الثقافة استولى بغير حق على جهاز التسجيل وكذا الأدوات المبينة بالتحقيقات والمملوكة للمسرح المذكور. (الثاني) اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على اختلاس جهاز التسجيل وكذا الأدوات المبينة آنفا وتوجه صحبته إلى مسرح الجيب وانتظره حتى خرج بها وانصرفا سويا فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت عملا بالمواد 40/2 - 3 و41 و111/6 و113 مكرر/2 فقرة أولى و118 و119 من قانون العقوبات حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهم الثاني بمعاقبة كل منهما بالسجن مدة ثلاث سنوات وبعزل المتهم الأول من وظيفته وإلزامهما متضامنين برد مبلغ 65 جنيه وبتغريم كل منهما مبلغ 500 جنيه. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.