الطعن رقم 864 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-6-21
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ خبز
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ مسئولية جنائية - سقوط المسئولية
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع بانتفاء المسئولية الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام، وعضوية سعد الدين عطية، وأنور خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الحاضر عن الطاعن الثاني طلب براءته من التهمة المسندة إليه على أساس أنه ليس مديراً مسئولاً، وقدم عقد إيجارا صادراً من الطاعن الثاني إلى الطاعن الأول، وكان الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن إجراءات الضبط قد تمت في غيبة الطاعن الثاني الذي دفع بعدم مسئوليته عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز بسبب تأجيره للطاعن الأول، ومن ثم فهو المسئول عن إدارته وقت الضبط، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني بقوله إنه صاحب المخبز ولم يدفع التهمة بأي دفاع وذلك خلافاً للواقع، ودون أن يعني بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته عن العجز لتأجيره المخبز إلى الطاعن الأول طبقاً لعقد الإيجار المقدم منه، وهو دفاع يعد في هذه الدعوى هاماً ومؤثراً في مصيرها، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مدى صحته، أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يعيبه بما يتعين معه نقضه بالنسبة للطاعن الثاني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 16/9/1969 بدائرة قسم كفر الشيخ: أنتجا خبزا بلديا ينقص عن الوزن المقرر، وطلبت عقابهما بالمواد 24 و26 و27 و38/3 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1935. ومحكمة كفر الشيخ الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وبتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وكفالة خمسة جنيهات لكل لإيقاف التنفيذ، فاستأنف المتهمان هذا الحكم، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المحامي عن الطاعن الثاني أسباب الطعن ولم يقدم الطاعن الأول أسبابا لطعنه.