الطعن رقم 863 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-10-4
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين,. وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم، يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق، ما دام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً، ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشاهد حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه، ما دامت المرافعة ما زالت دائرة. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال الشاهد الغائب، بغير أن يسمع شهادته على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشته في ختام مرافعته، فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأصل في المحاكمات الجنائية، أن تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها، ما دام سماعهم ممكناً، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في مساء يوم 21/1/1959 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا ولم يكن ذلك بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن الأستاذ ............ المحامي والوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطرق النقض... إلخ.