⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 777 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-6-22 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اكراه
⚖️ بطلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ تقدير العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني. وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط التعارض في المصلحة أن يكون لأحد المتهمين دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر، بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة - فيما عول - على اعتراف الطاعن الثاني عن نفسه وعلى الطاعن الأول مما يتفق به قيام التعارض ويستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر، وكان يبين من مطالعة محضري جلستي المحاكمة حضور ثلاثة محامين عن الطاعنين في الجلسة الأولى سمعت فيها المحكمة شهادة الشهود ومرافعة أحد المحامين ثم أجلت المحكمة نظر الدعوى إلى اليوم التالي حيث نبهت الدفاع إلى قيام التعارض وفصل دفاع كل طاعن عن الآخر، وكان الثابت أن هيئة الدفاع بعد أن لفتت المحكمة نظرها إلى قيام التعارض قد عنيت بتقسيم الدفاع عن الطاعنين فتولى منها مساعدة الطاعن الأول غير من تولى مساعدة الطاعن الثاني، ومحص كل منهما الأدلة القائمة على كل متهم اختص بالدفاع عنه بما في ذلك ما قاله الطاعن الثاني في حق الطاعن الأول، ومن ثم تكون مظنة حرج المحامي في المرافعة عن مصلحتين متعارضتين منتفية في الواقع، ما دام كل منهما قد أخذ حقه في الدفاع وأتيح له أن يتناول بكامل الحرية تفنيد ما أسنده زميله إليه، وينهار كل أساس يقوم على القول بحصول بطلان في الإجراءات أو إخلال بحق الدفاع، ولا عبرة بأن الشهود كانوا قد سمعوا في حضرة المدافعين جميعاً على النحو الذي جرت عليه إجراءات المحاكمة قبل تخصيص كل متهم بمن يدافع عنه لأن أياً من المتهمين لم يطلب من المحكمة إعادة الإجراءات بعد تقسيم الدفاع، ولأنه يتعين التفرقة بين أمرين مستقلين: تولي المحامين جملة واحدة الدفاع عن المتهمين معاً على الرغم من قيام التعارض بين مصالحهم وسماع الشهود في مواجهتهم قبل الفصل بين دفاعهم من البداية فإن أول الأمرين انحسم بما رفع التعارض بتدخل المحكمة والعمل على تصحيح البطلان طبقاً للمادة 335 من قانون الإجراءات الجنائية أما الثاني فلا وجه لدعوى الإخلال فيه بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يوجب القانون أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولى الدفاع عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه ليس في حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته، إذ أن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها ما دام هذا السلطان لم يستظل على المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً. كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافا وتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن تقدير العقوبة التي يستحقها كل متهم من سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر بالقانون للجريمة التي تثبت عليه. وليست المحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات البيانات الواردة بدفتر أحوال الشرطة كاملة لا يترتب عليه البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 19 مايو سنة 1969 بدائرة مركز ناصر محافظة بني سويف: المتهمان الأول والثاني قتلا ................... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحا ناريا (طبنجة) وآلة حادة وتوجها إلى مكان تواجده وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه أولهما أعيرة نارية وقام الثاني بضربه بالآلة الحادة قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الأول - (أ) أحرز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه سلاحا ناريا مششخنا "طبنجة" (ب) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بالمواد 17 و230 و231 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمتين المسندتين إليه (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.