الطعن رقم 759 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-6-29
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المحلى
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاختصاص المحلي يتعين كأصل عام، بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع عليه. بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات. أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية، وإذ كان ذلك. فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من جعل الاختصاص لمحكمة المنشاة بدعوى تحرير الشيك في دائرتها. يكون قد بني على خطأ في تأويل القانون. إذ المعول عليه في تحديد الاختصاص في هذا الخصوص بالمكان الذي تم فيه إعطاء الشيك للمستفيد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبحث رصيد الطاعن في المصرف وجوداً وعدماً واستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر الجريمة في حق الطاعن. ما دام المجني عليه قد أفاد بأن الشيك لا يقابله رصيد قائم وأن المتهم أجاب بأنه سيتفق مع المجني عليه ويحصل منه على إيصال بالتخالص. فإنه يكون قد انطوى على قصور في البيان. مما يتعين معه نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31 ديسمبر سنة 1967 بدائرة مركز المنشاة محافظة سوهاج: أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشاة الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الأستاذ المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.