⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 283 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-6-13 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد الايجار - التزامات المؤجر
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ولطفى على وحافظ محمد بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من مذكرة الطاعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف و التى رفع بها استئنافه الفرعى أن هذا الاستئناف لم يتضمن طعنا على قضاء محكمة أول درجة برفض طلب الطاعن الفوائد عن المبالغ المحكوم له بها ، و لم يقدم الطاعن إلى محكمة النقض ما يدل على أنه عرض هذا الوجه من أوجه طعنه على محكمة الاستئناف ، فان هذا الوجه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إخلال المؤجر بإلتزامه بالتسليم يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الإنتفاع مع التعويض في الحاليين إن كان له مقتض، ذلك أن الأجرة مقابل الإنتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها. فإذا فوت المؤجر الإنتفاع على المستأجر بإهماله القيام بما التزم به يكون من حق المستأجر قانوناً فوق طلب الفسخ والتعويض أن يدفع بعدم إستحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذي لم يستوف به منفعة للعين المؤجرة، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على ما طلبه الطاعن المستأجر من إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة وقضى له بالتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب إخلال المؤجر بإلتزامه بتسليم ماكينة الري الملحقة بهذه العين على الوجه المتفق عليه في العقد دون أن يفصح عما إذا كان قد راعى في تقدير التعويض مقابل ما نقص من الإنتفاع بسبب هذا الإخلال فإنه يكون معيباً بالقصور.