الطعن رقم 756 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-6-15
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الطاعنة لا تنازع في أن مسكنها الذي أجري تفتيشه هو ذات المسكن المقصود في أمر التفتيش وقد تعين فيه تعييناً دقيقاً، وقطع الضابط بأنها هي ومسكنها المقصود به مما مؤداه أن الأمر المذكور قد انصب عليها وحدها باعتبارها صاحبة هذا المسكن، فإن إذن التفتيش يكون صحيحاً بصرف النظر عن حقيقة اسم الطاعنة لأن حقيقة الاسم لا تهم في صحة الإجراء الذي اتخذ في حقها إذ أن الوقوف على هذه الحقيقة لا يكون بحسب الأصل إلا عن طريق صاحب الاسم نفسه. ومن ثم كان الخطأ في الاسم بل إغفال ذكره كلية ليس من شأنه مع تعيين المسكن أن يبطل الإجراء متى ثبت للحكم أن الشخص الذي تم تفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة الاستئنافية إنما تحكم بحسب الأصل بناء على أوراق الدعوى دون أن تجري أي تحقيق فيها إلا ما ترى هي لزومه لتنويرها. ولما كان الثابت أن محكمة أول درجة قد حققت الخطأ في الاسم وثبت لها من أقوال محرر المحضر أن الطاعنة هي المقصودة بأمر التفتيش وأن مسكنها معين فيه على وجه التحديد ولم تطلب الطاعنة بعد ذلك سماع شهود نفي في هذا الصدد ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فرأت أن في أوراق الدعوى ما يدل على أن هذا الدفاع في غير محله، ومن ثم لم تر لزوماً لإجراء تحقيق في شأنه، فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخلت بحق الطاعنة في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة مع أخرى بأنهما في 9 أكتوبر سنة 1968 بدائرة قسم سيدي جابر: المتهمة الأولى (أولا) حرضت المتهمة الثانية على ارتكاب الفجور والدعارة وساعدتها على ذلك وسهلته لها (ثانيا) عاونت أنثى على ممارسة الفجور والدعارة. (ثالثا) استغلت بغاء المتهمة الثانية وفجورها. (رابعا) فتحت وأدارت مسكنها للدعارة على النحو المبين بالمحضر. المتهمة الثانية: اعتادت ممارسة الفجور والدعارة. وطلبت عقابهما بالمواد 1/أ و6/أ وب، 7، 8 و9/جـ من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح الإسكندرية المستعجلة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل وكفالة 10ج لوقف التنفيذ وغرامة 100ج وغلق مسكنها ومصادرة المنقولات والمراقبة لمثل مدة الحبس من يوم إمكان التنفيذ عليها عن التهم الأربع (ثانيا) حبس المتهمة الثانية ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 5ج لوقف التنفيذ وغرامة 25ج والمراقبة لمثل مدة الحبس من يوم إمكان التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليهما الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.