⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 750 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-6-14 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اكراه
⚖️ الدفع باكراه الشاهد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، إلا أنه يشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختياراً، وهي لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه، هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه. وإذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في إدانة الطاعنين على أقوال الشاهد بغير أن يرد على دفاعهما بأن تلك الأقوال قد أدلى بها الشاهد نتيجة إكراه وقع عليه ويقول كلمته فيها، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1) .......، (2) ....... (الطاعنين)، (3) ...... بأنهم في يوم 15/8/1966 بدائرة مركز أبنوب محافظة أسيوط: (أولا) قتلوا وآخرين مجهولين ................... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية وكمنوا له في المكان الذي أيقنوا سلفا بمروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أن المتهمين سالفي الذكر قتلوا ................... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتل المجني عليه الأول وأعدوا لذلك أسلحة نارية وتربصوا له في طريق مروره وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصيب ................... بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته الأمر المنطبق على المادة 234/2 من قانون العقوبات. (ثانيا) حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة (بنادق). (ثالثا) أحرزوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتها أو إحرازها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2-4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و751 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق. فقرر بذلك. وادعى ................... مدنيا قبل المتهمين جميعا بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثالث مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح المضبوط. (ثانيا) ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه (ثالثا) بإلزام المتهمين الأول والثاني بأن يدفعا متضامنين للمدعي مبلغ بالحق المدني مائة جنيه كتعويض مدني مؤقت والمصروفات المدنية، ورفض الدعوى المدنية بالنسبة إلى المتهم الأخير. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.