⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 748 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-6-15 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن قيام حالة الدفاع الشرعي مسألة موضوعية بحتة لمحكمة الموضوع تقديرها بحسب ما يقدم لديها من الأدلة والظروف إثباتا ونفيا، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت الأدلة التي توردها توصل عقلا إلى النتيجة التي تنتهي إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ نصت المادة 174 من القانون المدني على أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، إنما أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس، يرجع إلى سوء اختياره تابعه وتقصيره في رقابته، وإذ حدد القانون نطاق هذه المسئولية بأنه يكون الفعل الضار غير المشروع واقعا من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها، لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على فعل التابع وهو يؤدي عملا داخلا في طبيعة وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضا كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان الفعل الضار غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء كان الباعث الذي دفعه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة له بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد، ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 نوفمبر سنة 1968 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة ضرب ................... عمدا بأن طعنه بآلة حادة - مطواة - فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وادعت ................... "والدة المجني عليه" مدنيا قبل المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية وهم ...... و...... و...... بمبلغ 20000ج متضامنين على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن مدة سبع سنوات وإلزامه والمسئولين عن الحقوق المدنية ...... و..... و...... بأن يدفعوا متضامنين للمدعية بالحقوق المدنية ...... والدة المجني عليه مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصاريف المناسبة. فطعن الأستاذ المحامي الوكيل عن المسئولين عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن فيه المتهم... إلخ.