الطعن رقم 745 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-6-14
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ تبديد
⚖️ حجز
⚖️ الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان دفاع الطاعن باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال ستة شهور من تاريخ توقيعه يعد من الدفوع الجوهرية التي كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة، لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة ولا يكفي لإطراحه استناد الحكم إلى ما شهد به المجني عليه في محضر ضبط الواقعة من أن البيع أوقف بسبب دعوى استرداد رفعها ابن شقيق الطاعن ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو بما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه. ولما كان الثابت أن المحكمة لم تتحقق بنفسها من واقعة وقف البيع بسبب رفع دعوى استرداد واعتمد في ذلك كلية على ما قرره المجني عليه في محضر ضبط الواقعة الذي لا يعدو في حقيقته أن يكون مجرد قول مرسل لصاحبه يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول أكتوبر سنة 1967 بدائرة مركز بني سويف: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ................... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بني سويف الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.