الطعن رقم 738 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-6-7
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ خبز
⚖️ دقيق
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المناط في إلزام صاحب المخبز والمسئول عن إدارته سواء أكان المخبز أفرنجيا بعامة أم بلدياً في دائرتي محافظتي القاهرة والإسكندرية وضواحيهما، بإمساك الدفاتر التي نص عليها القانون في المادة 20 من القرار رقم 90 لسنة 1957 وفي المادة الأولى من القرار رقم 84 لسنة 1959، إنما هو بنوع الدقيق المصرح لهذه المخابز باستخدامه، فإذا كان هذا الدقيق من النوع الفاخر استخراج 72% تعين على أصحاب المخابز المذكورة والمسئولين عن إدارتها، إمساك هذه الدفاتر ترتيباً على التصريح لها باستخدام الدقيق القمح الفاخر نمرة/1 استخراج 72% المستورد المشار إليه بنص المادة الثانية من القرار رقم 84 لسنة 1959، وهو ما لم يكن مصرحاً للمخابز البلدية باستخدامه من قبل بمقتضى المادة الرابعة من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدلة بالقرار رقم 296 لسنة 1964 والقرار رقم 282 لسنة 1965. وإذ كان ما تقدم، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر في مدوناته نوع المخبز المسند إلى المطعون ضده إدارته وهل هو من المخابز الإفرنجية أم من المخابز البلدية، كما لم يستظهر نوع الدقيق المصرح له في استخدامه وهل هو من الدقيق الفاخر 72% أم لا، فإن هذا الحكم يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في الفترة ما بين 6 إلى 9/9/1968 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: لم يمسك سجلا منظما لقيد حركة الدقيق يوميا على النحو الذي يتطلبه القانون. ومحكمة المنشية الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما اسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.