الطعن رقم 737 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-6-22
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني، وعضوية إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأمر بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها". ولما كان البين من مدونات القرار المطعون فيه أن أمر التفتيش قد تم تنفيذه بالعثور على الورقة المالية ذات العشرة جنيهات موضوع الرشوة، إلا أن مأموري الضبط القضائي لم يقفوا عند هذا الحد بل تجاوزوه إلى البحث في ملابس المطعون ضده حتى عثروا على المخدر المضبوط، ومفاد ذلك أن عثورهم على المخدر كان بعد انتهاء إجراء التفتيش المصرح به واستنفاد الغرض منه فكان العثور عليه إذن وليد إجراء غير مشروع لم يؤمر به، ولم يأت عرضاً أثناء البحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري الاستدلال عنها أو التحقيق بشأنها وهو تقدير موضوعي لا معقب عليه، لما هو مقرر من أن الفصل فيما إذا كان من نفذ الأمر بالتفتيش التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في تنفيذه من الموضوع لا من القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 مارس سنة 1967 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1 و2 و37/1 و42 من المرسوم بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 66 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر غيابيا بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية مع مصادرة المخدر. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.