الطعن رقم 732 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-6-7
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها، أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع المتهمين "بأن الاتهام ملفق والدليل على ذلك ما شهد به ضابط إدارة الدفاع المدني والحريق في تحقيق النيابة من أنه لم يلاحظ أي آثار لسائل مشتعل، كما قدمت إدارة المطافئ تقريراً بغير ذلك انتهى إلى أن الحادث يرجع إلى احتمال ترك أو إلقاء جسم مشتعل صغير كعقب سيجارة أو عود ثقاب" واسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها اطلعت عليه واقسطته حقه، فإن حكمها يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 30/8/1966 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: وضعا عمدا النار في مسكن .............. بأن ألقيا بداخله كمية من البترول وأشعلا النار فيها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمادة 252/1 من قانون العقوبات، فصدر قراره بذلك. وادعى ............... بصفته وليا شرعيا على ابنته مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 100ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني بصفته وليا طبيعيا على ابنته .............. مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع إلزامهما متضامنين بالمصروفات المدنية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.