الطعن رقم 731 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-6-7
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور خلف, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الضابط لم يشهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق بأنه يعرف الطاعن شخصياً، وكل ما قرره في هذا الخصوص أن الطاعن من المعروفين له بالاتجار في المواد المخدرة، وكان الحكم قد بنى قضاءه بإدانة الطاعن تأسيساً على سبق معرفة الشاهد المذكور له شخصياً بما لا يستند على أصل ثابت في الأوراق، فإنه يكون قد جاء معيباً بالخطأ في الإسناد بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في مساء يوم 4/2/1968 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: أحرز جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا ولم يكن ذلك بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالوصف والمواد الواردة بتقرير الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول /1 الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.