⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 729 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-6-15 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن برقية زوجة المتهم قد أرسلت إلى النيابة العامة بعد الساعة الرابعة مساء، أي بعد صدور الإذن بالتفتيش وحصوله، وكان يبين من البرقية التي حوتها المفردات - أنه أثبت بها أن ساعة إرسالها هي الساعة 20/50، ومعناها الساعة الثامنة وخمسون دقيقة مساء، وهو وقت لاحق لصدور الإذن والتفتيش، ومن ثم فإنه ينحسر بذلك عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد، وليس بلازم من بعد أن تستعين المحكمة في تحديد ميقات إرسال البرقية إلى فني مختص، ما دام الأمر في ذلك قد وضح لها من واقع ما هو ثابت بها، ومعلوم للكافة، مما لا يحتاج إلى الاستعانة فيه بخبير، إذ للقاضي أن يستند في قضائه إلى المعلومات العامة التي يفترض في كل شخص أن يكون ملماً بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، ولها أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن أقوال شهود النفي، ما دامت لا تثق فيما شهدوا به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن مديرية الأمن أفادت أن الدفتر المطلوب ضمه قد أتلف نتيجة تسرب المياه إلى مكان حفظه، وأثبتت المحكمة هذه الإفادة بمحضر الجلسة وترافع الدفاع بعد ذلك، طالباً البراءة، وكان الدفاع لم يطلب أي تحقيق في هذا الشأن، فلا يحق له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه، هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 أبريل سنة 1967 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و34/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 36 من القانون رقم 40 لسنة 1966 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ أربعة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.