الطعن رقم 279 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-4-24
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تعيين الموطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر من عقد الإتفاق المحرر بين الشركة المطعون عليها و شركة أخرى ، إستقلال كل منهما عن الأخرى و إنفصال شخصيتهما و إنتفاء قيام وكالة و إنابة قانونية بينهما ، كما إستظهر من أوراق الدعوى عدم وجود نشاط تزاوله الشركة المطعون عليها بمقر الشركة الأخرى حتى يمكن إعتباره موطناً لها و يصح توجيه المطالبة بالضريبة فيه و كان هذا الإستخلاص الموضوعى سائغاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان إعلان النموذجين رقمى 18 و 19 لتوجيهما إلى الشركة المطعون عليها على عنوان الشركة الأخرى لا يكون قد خالف القانون .