⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 728 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-6-15 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها، ولما كان الحكم قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على افتراض صدور حركات لا إرادية باستدارة المجني عليه وهو في منطقة اللاشعورية، وهو ما لا سند له من أقوال شاهدي الإثبات كما بسطها الحكم، فإنه يكون قد تدخل في روايتهما وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وهو ما لا يجوز له ويبقى التعارض بعد ذلك قائماً بين الدليلين القولي والفني لما يرفع، ولا ينال من ذلك أن يكون أحد الشاهدين قد قرر بجلسة المحاكمة أن المجني عليه كان قد عمد إلى الاستدارة ساعة إطلاق العيار ما دام أن الحكم لم يجعل سنده في رفع التناقض هذه الأقوال بعد تمحيصها والاطمئنان إليها. ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين حكم ببراءتهم بأنهم في يوم 4 يناير سنة 1967 بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط: المتهمون الخمسة الأول: (أولا) قتلوا ................... عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية وذخيرة وترصدوا له في المكان الذي تيقنوا سلفا من مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابته إحداها أحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ثانيا) المتهمون الثلاثة الأول والخامس (أ) أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة الماسورة (بنادق ألماني، هندي) (ب) أحرزوا بغير ترخيص ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم بإحرازها أو حيازتها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول 3 الملحق، فقرر بذلك. وادعت زوجة المجني عليه مدنيا قبل المتهمين جميعا متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الادعاء المدني. (ثانيا) ببراءة باقي المتهمين مما اسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية المقامة ضدهم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.