⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 727 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-6-29 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ خبز
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمد السيد الرفاعي, وطه محمد دنانة, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن دفع بإحدى الجلسات بعدم صحة النتيجة التي انتهى إليها تقرير التحليل وطلب تحليل العينة الثانية فأجابته المحكمة إلى طلبه وأصدرت قراراً بتحليل العينة الثانية التي تحتفظ بها مديرية التموين، بيد أن تنفيذ هذا القرار لم يتم للعبث بأختام العينة الثانية على ما يسلم به بأسباب طعنه. كما يبين من مذكرة الطاعن المصرح له بتقديمها لمحكمة الدرجة الثانية أنه ضمنها ذات المنازعة في نتيجة التحليل وهو ما يتسع لما يثيره بوجه النعي من أن العينة التي جرى تحليلها ليست هي ذات العينة التي أخذت من خبزه. وكان الذي أثاره الطاعن حول إجراءات التحليل يقتضي من المحكمة أن تعرض له في حكمها وتبدي رأيها فيه باعتباره دفاعاً جوهرياً في خصوصية هذه الدعوى، لما يترتب عليه من تغيير وجه الرأي فيها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع فلم يورده أو يرد عليه الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة حين أصدرت حكمها لم تحط بأوجه الدفاع الجوهرية في الدعوى مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 أكتوبر سنة 1966 بدائرة قسم العطارين: بصفته صاحب المخبز المبين بالمحضر أنتج خبزا أفرنكيا ينقص عن الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالقانون رقم 95 سنة 1945. ومحكمة إسكندرية المستعجلة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 20ج لإيقاف التنفيذ وغرامة 100ج والمصادرة والشهر. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطرق النقض... إلخ.