الطعن رقم 725 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-6-15
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد اقتصر فيما نقله عن التقارير الطبية بأنها تضمنت وجود عاهة برأس المجني عليه، دون أن يبين ماهية هذه الإصابات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه وتطورها وسبب إحداثها والآلة المحدثة لها، وما أدت إليه، من واقع الدليل الفني المستفاد من التقرير الطبي الشرعي، حتى يبين منه وجه الاستشهاد به على إدانة المتهم، فإن هذا الحكم يكون قد خلا من بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذي دين به الطاعن وبين العاهة التي تخلفت بالمجني عليه، ويكون قد جاء قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 أغسطس سنة 1966 بناحية بني مجد من أعمال مركز منفلوط محافظة أسيوط: ضرب ................... بفأس على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بيمين العظم المؤخري والذي لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي ومن شأنه حرمان المخ من وقايته الطبيعية مما يجعله عرضة للتأثر بالصدمات الخفيفة والتغيرات الجوية علاوة على ما قد يطرأ من مضاعفات خطيرة كالشلل والصرع والتهابات للسحايا والمخ مما يعرض حياة المصاب للخطر وتقلل من كفاءته على العمل بحوالي 8% وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.