الطعن رقم 716 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-6-22
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ شهادة سلبية
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني، وعضوية إبراهيم أحمد الديواني، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني ينبغي أن يكون على السلب، أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها. ومن ثم فالشهادة الثابت بها أن الحكم ورد للمحكمة في اليوم السابق لتحريرها لا تفيد، لأن قانون الإجراءات الجنائية في المادة 312 منه لم يجعل لقلم الكتاب الاختصاص ببيان تاريخ ورود الحكم في مقام طلب إبطاله بل قصر اختصاصه على مجرد إثبات وجود الحكم أو عدم وجوده في القلم المذكور محررة أسبابه موقعاً عليه ممن أصدره وقت تحرير الشهادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، ومن حقها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى وثقت بها وارتاحت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تعمد القتل أمر داخلي مستتر يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 28 مارس سنة 1967 بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط: المتهمون جميعا: قتلوا عمدا ................... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لذلك سلاحا ناريا محشوا بالذخيرة وفأسين وتربصوا له في طريق عودته "بمكان عمله" وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهمون الأول عدة أعيرة نارية واعتدى عليه المتهمان الأخيران بفأسين قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, المتهم الأول أيضا: (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "بندقية لي أنفيلد". (ب) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات 1/1 و6، 26/402، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق. فقرر بذلك وادعت مدنيا زوجة المجني عليه وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات (أولا) بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثاني لوفاته (ثانيا) بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن الأول) بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن التهمة المسندة إليه والمصادرة (ثالثا) بمعاقبة المتهم الثالث (الطاعن الثاني) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات والمصادرة بلا مصروفات جنائية (رابعا) بإلزام المتهمين الأول والثالث متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.