الطعن رقم 710 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-11-8
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعن أثار وجود تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله: "إن ما أثاره الدفاع مردود بأن تقرير الصفة التشريحية أجاز حدوث إصابة المجني عليه من إطلاق المتهم عياراً نارياً حسب درجة انحناء المجني عليه بجذعه إلى الأمام لحظة إصابته، وهو ما تعذر على التقرير أن يؤكده" وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المجني عليه، قرر أن الطاعن انبطح على الأرض وأطلق العيار أثناء وقوفه، كما شهد الشاهد بأن المتهم كان مرتكزاً على ركبته عند إطلاق العيار على المجني عليه الذي كان واقفاً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عول في إزالة التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني على أساس انحناء المجني عليه أثناء إطلاق العيار الناري عليه، وهي واقعة لا أصل لها في الأوراق، وفي ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 نوفمبر سنة 1966 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط: قتل ................... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وتوجه لحقل المجني عليه ليرعى أغنامه وما أن قدم المجني عليه لإخراج تلك الأغنام حتى أطلق عليه عيارا ناريا من بندقيته المرخصة باسمه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. وادعى ................... ابن القتيل مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. (ثانيا) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.