⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 709 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-6-7 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التنازل عن الطعن
⚖️ التنازل عن الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. ولما كان الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بالشهر العقاري، فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر: بأنهما في يوم 4/11/1968 بدائرة مركز إدفو: نقلا كمية البلح المبين بالمحضر دون تصريح من الجهة المختصة. وطلبت عقابهما بالمادة 395 من قانون العقوبات وقرار محافظة أسوان رقم 189 لسنة 1968. ومحكمة إدفو الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهما خمسة وعشرين قرشا. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عقوبة المصادرة وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ... .... ... ثم تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب توثيق كوم أمبو بتاريخ... إلخ.