⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 648 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-5-25 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق استئناف النيابة والمتهم
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكمهاً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين. فإذا أغفل الحكم الاستئنافي الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى وقضى بوقف تنفيذ عقوبة الغلق وهو ما لم يكن مطروحاً، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ولما كان الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها قد طبق القانون تطبيقاً سليماً, فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه تصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 نوفمبر سنة 1968 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا: أدار محلا بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و17 و18/2 من القانون رقم 453 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والجدول الملحق. ومحكمة دشنا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والغلق بلا مصروفات جنائية، فعارض وقضي في معارضته بعدم جوازها بلا مصروفات جنائية. فاستأنف، ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ بالنسبة للغلق بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.