⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 641 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-6-14 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاينة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من المفردات المنضمة، أن ما نقله الحكم عن المعاينة من أنه لا يمكن الوصول إلى الحجرة التي كان بها النحاس المختلس إلا عن طريق بابها، ليس له أصل في الأوراق، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في الإسناد، ولا يغني في ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد، تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 نوفمبر سنة 1967 بدائرة قسم سوهاج: بصفته موظفا عموميا أمين مخازن كباري سوهاج والأقصر للسكك الحديدية اختلس كمية النحاس المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لهيئة السكك الحديدية والتي سلمت إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111 و112/2 و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبإلزامه برد مبلغ 350 جنيه قيمة ما اختلسه وبعزله من وظيفته بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.