الطعن رقم 640 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-5-31
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ خبز
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 34 مكرر "أ" من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 المضافة بالقرار الوزاري رقم 48 لسنة 1962 والمعدلة بالقرار رقم 282 لسنة 1967 على أنه لا يتسامح في وزن الخبز الأفرنكي بأنواعه المختلفة بسبب الجفاف. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين النقص في الخبز الأفرنكي المضبوط عن الوزن المقرر قانوناً، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقرر قانوناً يتحقق قيامها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من التفاته عن بحث أثر نسبة الرطوبة على الوزن يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مرجع الأمر في تحري أوصاف الخبز هو الحواس الطبيعية لمن يقوم بالضبط كالنظر واللمس ولا يوجب القانون أو الواقع عليه أن يتخذ طريقة خاصة لإثبات المخالفة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في إثبات إنتاج الطاعنين خبز "جمهورية" على أقوال مفتش التموين وعلى اعتراف الطاعنين، فإن ذلك - متى صح إسناد الاعتراف إليهما - يعد تدليلاً كافياً على توافر هذه الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المنازعة في كون الخبز موضوع الجريمة هو "جمهورية" ليست إلا دفاعاً موضوعياً لا يستأهل رداً خاصاً إذ يستفاد الرد عليه من أدلة الإثبات التي أخذ بها الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جريمة إنتاج خبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة، ذلك بأن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام، ولم يقصد به سوى مجرد الإرشاد والتوجيه للموظفين التابعين له المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفات ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق دون أن يؤثر هذا النص على الحق المقرر للقاضي بمقتضى القانون في استمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه في الدعوى بغير أن يتقيد بدليل معين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 17 يوليو سنة 1966 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية (أولا) صنعا خبزا إفرنجيا يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا (ثانيا) أنتجا خبزا قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و5 و8 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمواد 34م و38 من القرار رقم 90 لسنة 1957. ومحكمة بندر الزقازيق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريم كل منهما مائة جنيه وذلك عن كل من التهمتين الأولى والثانية والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الكلية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.