الطعن رقم 637 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-5-3
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ بناء
⚖️ اركان الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور خلف, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية أن تدل الوقائع والأوراق التي تظهر بعد الحكم، على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية. وإذ كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على أوراق التحقيق الإداري الذي أجري في تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم نهائياً في الدعوى موضوع الطلب، أن معاون التنظيم محرر محضر ضبط الواقعة قد أقر في ذلك التحقيق بأنه لم يصعد إلى الدور الخامس العلوي لمعاينته وإنما اكتفى بتسجيل الأبعاد والمساحة التي قدرت قيمة المباني على أساسها، من وجهات الدور الأرضي، بسبب منع زوج الطالبة له من الصعود إلى الدور العلوي، كما اشتمل التحقيق الإداري على معاينة أجراها مهندس التنظيم أثبت فيها أن أعمال البناء قد تمت في مساحة 132 متراً مربعاً من الدور الخامس العلوي، قيمتها 1188ج وأنها لو استكملت لبلغت التكاليف 2574ج، وانتهى التحقيق الإداري بمجازاة محرر المحضر، وكان شرط قيام جريمة إقامة بناء تزيد قيمته على ألف جنيه - قبل موافقة اللجنة المختصة بالتطبيق للقانون رقم 55 لسنة 1964 - أن تكون قيمة الأعمال المطلوب إقامتها تزيد عن الألف جنيه، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالمعاينة الفعلية من واقع الطبيعة، وإذ ثبت أن التحقيقات الإدارية وما كشفت عنه من وقائع كانت مجهولة من المحكمة والمتهمة إبان المحاكمة، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً في الدعوى، وكانت بذاتها حاسمة في النيل من دليل إدانة الطالبة بالنسبة إلى قيمة المباني موضوع التهمة الثالثة، وما يترتب على ذلك من أثر في تقدير قيمة ما تلزم بأدائه، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب والقضاء بإلغاء الحكم موضوع الطلب فيما قضى به في التهمة الثالثة والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ... بأنها في يوم 18 يناير سنة 1967 بدائرة بندر شبرا: (أولا) قامت بتعلية بناء بدون ترخيص (ثانيا) أقامت بناء لا يقع على جانب طريق (ثالثا) أنشأت بناء قيمته تزيد عن ألف جنيه. وطلبت معاقبتها بالمواد 1 و3 و4 و16 و18 و21 من القانون رقم 45 لسنة 1962 والقانون 55 لسنة 1964. ومحكمة بندر شبرا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة خمسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص عن التهمتين الأولى والثانية وإلزامها بدفع مبلغ 2574ج (ألفان وخمسمائة وأربعة وسبعون جنيها) عن التهمة الثالثة. فعارضت وقضي في معارضتها برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فاستشكلت المتهمة في تنفيذ الحكم وقضي بتاريخ 23 مايو سنة 1968 بعدم اختصاص المحكمة بنظر الإشكال. ثم تقدم وكيل المحكوم عليها بطلب |إلى النائب العام لإعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بإدانتها استنادا إلى الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إذ ظهرت بعد الحكم وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءتها فأحاله النائب العام إلى اللجنة المختصة. وبتاريخ 30 مارس سنة 1970 قررت اللجنة قبول الطلب وإحالته إلى محكمة النقض... إلخ.