الطعن رقم 634 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-5-31
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ ارتباط
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية
⚖️ الارتباط والسرقة
⚖️ سلاح
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ محاماة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً، وإذ كان ما تقدم، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة دانت الطاعن الثاني بجريمة السرقة بعد استبعاد ظرفها المشدد القائم على حمله السلاح أثناء ارتكابها، وتكون بالتالي قد أنهت - في حدود سلطتها التقديرية - الارتباط المقول به بين جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص التي سبق محاكمة الطاعن عنها وجريمة السرقة موضوع المحاكمة، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعول في تكوين معتقدها على قول متهم على آخر متى اطمأنت إليها، وأن لها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع ولو عدل عنه، كما أن لها أن تجزئ أي دليل ولو كان اعترافاً والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي، ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى وثقت بها وارتاحت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صحيحاً، بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المراد بما اقتضاه القانون من أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه، يتحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، ومن ثم فإن ما ينعى به الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحقه في الدفاع لعدم توفيق المحامي المنتدب في الدفاع عنه لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-....... (الطاعن الأول) و2-...... و3- ......... (الطاعن الثاني) بأنهم في ليلة 22 مايو سنة 1964 بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية: المتهم الأول - عرض رشوة على موظف عمومي للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بأن عرض على الشرطي ................... من قوة مركز شرطة أجا جنيهين على سبيل الرشوة مقابل إخلاء سبيله. والمتهم الثاني: إثر ضبطهما متلبسين بارتكاب جريمة السرقة موضوع التهمة الثانية ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منه. المتهمين جميعا - سرقوا العجل المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ................... حالة كون المتهم الثالث يحمل سلاحا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد المبينة بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا للأول والثالث وغيابيا للثاني عملا بالمواد 104 و109 مكرر و317/1 - 2 - 4 - 5 و32/2 و17 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه (ثانيا) بحبس كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.