الطعن رقم 633 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-6-14
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار عدم قدرة المجني عليه على التحدث بتعقل بعد إصابته، وأن التقرير الطبي الشرعي وإن أثبت أن إصابات المذكور لا تمنعه من ذلك إلا أنه قصر تلك القدرة على فترة معينة سماها بالفترة البيضاء وأنه لا دليل على أن المجني عليه قد مر بهذه الفترة، يؤيد ذلك ما أثبته الضابط في محضره من أن المجني عليه سقط في غيبوبة عقب إدلائه بأقواله، وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ولأن الواقع يشهد له ويسانده، ذلك أن الطبيب الشرعي وإن قرر أن إصابات المجني عليه لا تمنع من قدرته على التحدث بتعقل بعدها خلال الفترة البيضاء وهي الفترة الزمنية التي تعقب زوال غيبوبة الارتجاج المخي وتسبق غيبوبة الضغط المخي، إلا أنه أثبت تعذر تحديد المدة الزمنية التي تستغرقها الفترة البيضاء وأنه يجوز أن تمتد إلى حوالي ست ساعات وأن ذلك يتوقف على مدى مقاومة المجني عليه للصدمة العصبية المصاحبة للإصابات كما أثبت الضابط في محضره أنه عقب سؤال المجني عليه أخذ يهذي ويتحدث بكلام غير مفهوم، فإن المحكمة إذ لم تفطن إلى دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه، يكون حكمها معيباً بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 18/5/1968 بدائرة أخميم محافظة سوهاج: ضربا ................... بعصا على رأسه وجسمه فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادتين 236/1 بالنسبة إلى المتهم الأول، 242/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة شهرين. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.